منتدى بدر الصواف المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى بدر الصواف المحامى


    اليمين كطريقة من طرق الاثبات المدنى

    بدر الصواف
    بدر الصواف


    المساهمات : 89
    تاريخ التسجيل : 20/04/2010

      اليمين كطريقة من طرق الاثبات المدنى Empty اليمين كطريقة من طرق الاثبات المدنى

    مُساهمة  بدر الصواف الإثنين 28 يونيو 2010, 11:27 pm


    اليمين كطريقة من طرق الاثبات المدنى

    أولا : تعريف اليمين :
    وهو قول يقسم فيه حالفها بالله تعالى على صدق ما يقول مع الشعور بالخوف وخشية وعقاب الله جل وعلا إذا ما حنث بيمينه.
    ثانياُ : أنواعها :
    يمين قضائية، وأخري غير قضائية .
    وتتنوع اليمين القضائية إلي نوعين: اليمين الحاسمة واليمين المتممة.
    أولا ً: اليمين الحاسمة :
    وهي اليمين التي يوجهها أحد الخصمين للآخر حسما للنزاع بينهما، محتكما فيها إلى ضمير خصمه، بعدما أعوزه الدليل الذى يقتضيه القانون لإثبات دعواه.
    وتنص المادة 114 من قانون الإثبات على أنه :
    ( يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر . على أنه يجوزللقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها. )
    ثانياً : أحكام توجيه اليمين الحاسمة:
    وهنا يتوجب علينا توضيح :
    أولاً: الحق في توجيه اليمين الحاسمة.
    ثانياً: إجراءات توجيه اليمين الحاسمة.
    ثالثاً: متى يجوز الرجوع في توجيه اليمين الحاسمة.
    أولاً : الحق فى توجيه اليمين الحاسمة:
    أ- ممن توجه اليمين الحاسمة:
    أن اليمين الحاسمة ملك للخصوم، فيستطيع كلاً من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة ، ولا يستطيع القاضي أن يوجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه .
    فلا يجوز للقاضي أن يجبر أحد الخصمين إلى الإحتكام إلى ضمير الخصم الآخر.
    ويجب :
    * توافر أهلية التصرف في من يوجه اليمين أو يردها .
    * وأن تكون أرادته خالية من إى عيب من عيوب الإرادة .
    وذلك حتى يكون توجيه اليمين أو ردها صحيحاً نافذاً، وإلا كان لمن وجه اليمين أو ردها أن يبطلها حتى بعد أن يقبل الخصم الآخر الحلف، بل وحتى بعد أن يحلف .
    وتنص المادة 115 إثبات : ( لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام .
    ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فإن كانت غير شخصية انصبت على مجرد علمه بها.
    ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .)
    ومتى ثبت حق الخصم في توجيه اليمين كان له أن يوجه اليمين آيا ما كانت قيمة موضوع النزاع حتى ولو جاوز 500 جنيه أو كان المطلوب إثباته مما يجاوز أو يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي .
    فيما عدا ما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير لأن اليمين دليل احتياطي لا يصار إليه إلا عندما يفتقد المدعى الأدلة الأخرى .
    ب- إلى من توجه اليمين الحاسمة :
    توجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر في الدعوى المنكر لما هو مدعي به عليه .
    ويجب أن يكون الخصم خصماً حقيقيا وأصيلا في الدعوى، مع ضرورة استمرار هذه الصفة فيمن توجه إليه اليمين حتى تمام حلفها، أما إذا زالت عنه هذه الصفة قبل حلفه اليمين فلا يجوز تحليفه اليمين .
    ويترتب على ذلك أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى نائب الأصيل أو ورثته عن واقعة شخصية للمورث .
    لأن حلف اليمين أمر شخصى لا تجوز فيه النيابة إلا إذا كانت الواقعة قد حدثت من النائب شخصيا لا من الأصيل، كاستلامه جزءا من الدين الذي للأصيل فيجوز في هذه الحالة تحليف النائب اليمين الحاسمة ، على إلا يضار الأصيل بنتيجتها .
    ويشترط فيمن توجه إليه اليمين :
    * أن يكون كامل الأهلية .
    * وخلو إرادته من عيوب الإرادة وقت الحلف باليمين لا وقت توجيه اليمين إليه، لان من توجه إليه اليمين الحاسمة إما أن يحلفها، أو يردها أو ينكل عنها .
    وفي حالة تعدد الخصوم المدعي عليهم فيجب توجيه اليمين الحاسمة إلى كل منهم ولا يكفي أن يحلف احدهم أو بعضهم عن الباقين لأن حلف اليمين أمر شخصى .
    ج- جواز المنازعة في اليمين:
    أن لمن توجه إليه اليمين الحاسمة من الخصوم، الحق في المنازعة فيها سواء في جواز توجيهها له، أو في تعلقها بالدعوى .
    فإذا قبلت المحكمة منازعته رفضت توجيه اليمين إليه، أما إذا رفضت هذه المنازعة قضت بتحليفة.
    د- جواز الاتفاق مقدما على عدم توجيه اليمين الحاسمة :
    يجوز لمن يملك توجيه اليمين الحاسمة أن يوجهها في أية حالة كانت عليها الدعوى .
    ولكن فى هذه الحالة هل لا يوجد في قانون الإثبات نص يفصل في جواز الاتفاق مقدماً علي عدم توجيه اليمين الحاسمة ، ومن ثم يلزم الرجوع للقواعد العامة في الإثبات التي تجيز الاتفاق على تعديل طرق الإثبات طالما انه لا يتعارض والنظام العام بعدم وجود غش أو تدليس .
    هل يمكن توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط :
    لايمكن، لأن اليمين الحاسمة دليل إثبات احتياطي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الإنكار مع عدم وجود دليل إثبات آخر لدى المدعي يؤيد به دعواه .
    فإذا كان للمدعى دليل مقنع للقاضي بصدق دعواه فلا يجوز للمدعى توجيه اليمين الحاسمة لعدم حاجته إلى الاحتكام إلى ضمير خصمه .
    أما إذا لم يكن للمدعى دليل مقنع للقاضي بصدق دعواه، وإنما لديه بعض الأدلة الضعيفة أو الناقصة التي لا تكفي لتكوين اقتناع القاضي بصدق دعواه ففي هذه الحالة يكون المدعي بحاجة إلى الدليل الاحتياطي الأخير، وهو اليمين الحاسمة يحتكم بها إلى ضمير خصمه.
    هـ - رقابة القاضي على توجيه اليمين الحاسمة :
    أن توجيه اليمين الحاسمة حقاً للخصوم دون القاضى، ومتي طلب صاحب الحق في توجيه اليمين الحاسمة ، يتعين على القاضي أن لا يمتنع عن ذلك ً ويستجيب لطلبة، متي توافرت شروط اليمين في موضوعها وإطرافها .
    أما إذا تخلف شرط أو أكثر من الشروط اللازم توافرها لتوجيه اليمين كان من حق القاضي أن يمنع توجيه اليمين .
    كما يجوز للقاضي أيضا أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة إذا أتضح له من ظروف وملابسات الدعوى أن الخصم متعسف في توجيه اليمين الحاسمة.
    مثال :
    كما لو كانت الواقعة المراد تحليف اليمين عليها غير محتملة الصدق أو كانت غير منتجة في الدعوى أو كانت كيدية ولكن المدعى وجه اليمين قاصدا إحراج خصمه لما يعلمه عنه من ورع .
    وتقدير ما إذا كان هناك تعسف من عدمه في توجيه اليمين الحاسمة من اختصاص قاضى الموضوع .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 12:23 pm