منتدى بدر الصواف المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى بدر الصواف المحامى


    قرار الحفظ لا يقيد النيابة الإدارية ولا يغل يدها إلا بشرط واحد

    بدر الصواف
    بدر الصواف


    المساهمات : 89
    تاريخ التسجيل : 20/04/2010

      قرار الحفظ لا يقيد النيابة الإدارية ولا يغل يدها إلا بشرط واحد  Empty قرار الحفظ لا يقيد النيابة الإدارية ولا يغل يدها إلا بشرط واحد

    مُساهمة  بدر الصواف الخميس 24 يونيو 2010, 10:58 pm



    وبحسب ما جاء في كتاب
    " الجرائم التأديبية الولاية والإختصاص " ص 67- 71ـ للمستشار "ممدوح طنطاوي"نائب رئيس النيابة الإدارية:
    " فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرار الحفظ الذي تصدره الجهة الإدارية لا يقيد النيابة الإدارية ولا يغل يدها عن التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية أيا كان مصدر علم النيابة الإدارية بالمخالفات ، و أيا كان نوع المخالفة التأديبية إدارية أو مالية ما دامت الدعوى التأديبية لم تسقط بالتقادم. ذلك أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تباشر رسالتها بنص القانون ولا تنوب عن الجهات الإدارية ، وقد استهدف القانون منها أن تكون وسيلة لإصلاح أداة الحكم بأعمال رقابتها ، ولا يتأتى لها أعمال اختصاصاتها وولايتها إلا بإزاحة أي حائل يمكن أن يحول بينها وبين أداء رسالتها ، فلا تشل يدها حتى لو مضى على قرار الجهة الإدارية بالحفظ ستون يوماً ، طالما لم تسقط الدعوى التأديبية."
    " بل لو أن النيابة الإدارية باشرت التحقيق وانتهت منه الى الحفظ، وأرسلت الأوراق الي الجهة الإدارية، وكانت الجهة الإدارية لم تتصرف في الأوراق، فإن للنيابة الإدارية أن تتصدى للتحقيق وإعادة النظر في ما انتهت إليه من رأي سابق، ولها أن تحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية، ذلك لأن ولايتها لا تُستنفذ إلا بعد صدور قرار من الجهة الإدارية بالتصرف في التحقيق"

    " لكن إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق، وأوصت الجهة الإدارية بمجازاة المخالفين، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها بمجازاة المخالفين، ثم قامت الجهة الإدارية بسحب قرار الجزاء، وأحالت الأوراق إلي النيابة الإدارية لتعاود التحقيق وتقيم الدعوى التأديبية، فإنه بالنظر إلي أن قرار الجهة الإدارية بالسحب يكون قد صدر مخالفا للقانون.." وبالطبع فكلام سيادة المستشار ليس ضربا من خياله بل له في هذه المسألة "سلف وسنده عالي"وهو أحكام الإدارية العليا ففي ص68

    " أنه عما ذهب إليه الطاعن من القول ببطلان قرار إحالته إلي المحاكمة التأديبية وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق؛ فإنه لا وجه لهذا القول ذلك أن صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الإدارة ولا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت اجراء تحقيق في الموضوع في ضوء الشكوى المقدمة إليها والإنتهاء منه إلي ما تسفر عنه نتائجه بما في ذلك حقها في إقامة الدعوى التأديبية .... فهذا القول لا يتفق ما استهدفه القانون للنيابة الإدارية من أن تكون هيئة قضائية قوامة على الدعوى التأديبية نيابة عن المجتمع منزهة عن الهوى وذات اختصاص أصيل ومطلق – غير مقيد- بالتحقيق في كل ما يتصل بعلمها من وقائع تشكل مخالفات مالية أو إدارية. وليس لقرار الحفظ الصادر من الجهة الإدارية ما دامت الدعوى التأديبية لم تسقط ... " الطعن رقم 2582/33 ق ع جلسة 27/5/.1989 " و أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ بحكمها الصادر في الطعن رقم 4098/39 ق ع جلسة 30/7/1994 فإرتات أن قرار الحفظ لا يقيد إلا جهة الإدارة وحدها دون النيابة الإدارية ولو مضت ستون يوما على قرار الحفظ طالما لم تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفة ... . وعلى ذات النهج كان للمحكمة الإدارية العليا قضاء أصدرته في الطعن رقم 3323/40 ق عليا جلسة 26/2/1995 يكاد يتماثل تماما في عباراته وإستناداته لما سبق بيانه، حتى يمكن القول بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على هذ المبدأ." أ.هـ

    منقول للفائدة


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 12:59 pm