الأصل أن مراعاة قواعد الأثبات فى المواد المدنية لا شأن له بالنظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فأنه يجوز له أن يتنازل صراحةأو ضمنا عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل سواه .
" 11 / 5 / 1975 أحكام النقض س 26 ق 94 ص 410 "
السكوت عن الإعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ العدول عن هذا التنازل .
" 19 / 1 / 1975 أحكام النقض س 26 ق 11 ص 46 "
إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات . ولم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته على الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية وهى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام .
" 18/ 11/ 1957 أحكام النقض س 8 ق 249 ص 915 "