منتدى بدر الصواف المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى بدر الصواف المحامى


    عشرون قاعدة قانونيه هامه

    بدر الصواف
    بدر الصواف


    المساهمات : 89
    تاريخ التسجيل : 20/04/2010

      عشرون قاعدة قانونيه هامه  Empty عشرون قاعدة قانونيه هامه

    مُساهمة  بدر الصواف الجمعة 25 يونيو 2010, 9:06 pm

    عشرون قاعدة قانونيه هامه
    القاعدة الاولى :
    تنص المادة 66 من الدستور المصرى على انه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " فكل فعل او ترك مباح اصلا اذا لم يرد تجريمه فلا مسؤلية على فاعله او تاركه 0
    سند " وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا"
    المادة 304 / 1 إجراءات " اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم "
    القاعدة الثانية :
    شخصية العقوبة 00 سند " ولا تزر وازره وزر أخرى "
    القاعدة الثالثة :
    مبدأ عدم جواز القياس او التوسع فى القانون الجنائى لإسناد جرائم الى المواطنين 0
    وذلك حماية الحرية الفردية وربط العقوبة بوظيفتها فى تحقيق العدل 0
    القاعدة الرابعة :
    المادة 310 إجراءات جنائية أوجب المشرع ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة بالظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الادانه حتى يتضح وجه إستدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا 0 *
    القاعدة الخامسة :
    تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة وعليها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى وعناصرها عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ فى تطبيق القانون وعيوب التسبيب .
    القاعدة السادسة :
    الحكم الجنائى بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين من الواقع ولا تؤسس على الظن والإحتمال ويكفى للقاضى أن لا يطمئن فى صحة إسناد التهمة للمتهم وأن يقتنع ببراءة المتهم 0

    القاعدة السابعة :
    المشرع الجنائى أخص القاضى الجنائى بخاصية عن القاضى المدنى أو التجارى ألا وهى حقه فى أن يقضى بوجدانه الأمر الذى يستلزم معه البحث فى وقائع الدعوى المثارة أمامه للوصول الى الحقيقة فالعبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانه المتهم أو براءته إمتثالا لقول الله تعالى : يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " صدق الله العظيم "
    القاعدة الثامنة :
    التحريات التى تجرى بمعرفة المباحث فى المسائل الجنائية من شروط صحة التحريات ان لا يتدخل مأمور الضبط القضائى فى خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على مقارفتها والمناط فى ذلك هو إراده الجانى ويجب ان يعتمد مأمور الضبط على مصدر سرى صحيح غير مشبوه سند " ونفس ماسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها "
    القاعدة التاسعة :
    ابطال القبض لازمة بالضرورة اهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداء به وبالادانه .
    القاعدة العاشرة :
    استلزم أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثر من أثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أم متهما يقر على نفسه 0
    القاعدة الحادية عشر:
    المادة 40 إجراءات جنائية لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا 0
    القاعدة الثانية عشر :
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الاذن بالتفتيش موكلا الى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع 0

    القاعدة الثالثة عشر :
    أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدله مقبولة فى العقل أو المنطق ولها أصلها فى الأوراق سند " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " ومن شروط صحة التحريات ان يستخدم مأمور الضبط القضائى الوسائل المشروعة وأن تكون متعلقة بجريمة أرتكبت فعلا حتى يدرء عن نفسه شبهه التلفيق الجنائى 0
    القاعدة الرابعة عشر:
    القصور فى تسبيب الاحكام " اوردت المادة 176 مرافعات نصها على أنه يجب أن يشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطله 0 يقصد بتسبيب الاحكام بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه فلا يأتى الحكم بأسباب عامة وجمل مبهمة 0
    القاعدة الخامسة عشر : "ضمانة تسبب الاحكام "
    1- التحقق من أن القاضى قد اطلع على وقائع وجميع مستنداتها واتصال علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفاع
    2- التحقق من أن القاضى قد استخلص من الوقائع الصحيحة فى الدعوى من واقع اثبات يجيزه المشرع فى مواجهة اصحاب الشأن
    3- التحقق من أن القاضى قد فهم وأحاط بالدعوى من مسائل قانونية وواقعية وانه كيفها التكييف القانونى الصحيح .
    4 - التحقق من أن القاضى لم يخل بدفاع جوهرى من شأنه لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى
    القاعدة السادسة عشر: " أهمية التسبيب "
    1- هو مظهر من مظاهر قيام القاضى بما عليه من واجب فى البحث وإمعان النظر
    2- العناية بحكمة وتوخى العدالة فى قضائه غير متأثر بقاعدة قانونية أو دفع يبديه المتقاضيين دون بحث وتمحيص لمعرفة إن كان تطبيق هذه القاعدة يصل به إلى تحقيق العدالة من عدمه
    3- التسبيب يضفى الاطمئنان على نفوس المتقاضين ويقنع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل فى نفوس المتقاضين منزلة الإحترام
    4- أن التسبيب يؤدى الى تحقيق الرقابة التى قررها القانون على أعمال القضاة

    القاعدة السابع عشر : " التسبب الكافى "
    وجوب تسبيب الأحكام تسببا كافيا وهناك امور معينه لا بد من توافرها لتحقيق كفاية الاسباب
    1- يجب أن ترد الأسباب واضحة ومحدده
    2 - يجب أن ترد المحكمة اسبابا تبرز رأيها لكل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى مما أبدى أمامها
    3 - يجب أن تكون الادلة من شأنها أن تسوغ النتيجة التى انتهت اليها المحكمة
    4- يجب أن تبين المحكمة القاعدة القانونية التى طبقتها على وقائع الدعوى
    5- يجب أن يكون التسبيب حقيقيا يقنع المتطلع على الحكم بعدالته لا مجرد استيفاء شكل أو تطبيق قاعدة قانونية.

    القاعدة الثامنة عشر : " الخطأ فى تطبيق القانون"
    يجب على المحكمة أن تستعين بقواعد التطبيق والسوابق القضائية ورأى الفقه فإذا أصدرت المحكمة بخلاف تلك الضوابط جاء النص القانونى الذى أعمله القاضى محل خلاف فى الحياة العملية وذلك يتبنى تنفيذا لا يتفق مع التطبيق الصحيح 0
    القاعدة التاسعة عشر : " الأثر الناقل للاستئناف "
    المادة 232 مرافعات الاستئناف نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما دفع عند الاستئناف فقط 0

    القاعدة العشرين :
    1- على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه
    2- البينة على من أدعى خلاف الظاهر واليمين على من أنكر
    3- صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه والمدعى هو المكلف بإثبات دعواه
    4- حيث يعتبر الأصل فيما يتعلق بالحقوق الشخصية هو براءة الذمة وعدم المديونية
    5- وأن من يدعى خلاف الأصل فيقع عليه عبء الاثبات
    6 - الأصل حسن النية وعلى من يدعى سوء نية خصمه أن يثبت ذلك
    7 - الأصل فى الحقوق العينية أن من يباشر السلطة على شيء معين يكون هو صاحب الحق فيه
    8 - والأصل فى دعوى المسؤلية المدنية بانتفاء الخطأ والضرر فيقع على عاتق مدعى المسؤلية اثبات هذين الركنين .
    9- الاصل فى العقود الصحة والجدية وعلى من يدعى بطلانها أو صوريتها ان يثبت ما يدعيه
    10 - الأصل فى الإثراء على حساب الغير أن عبء الاثبات لإثراء المدعى عليه ومقدار هذا الإثراء يقع على عاتق المدعى الذى يطالب برد قيمة ذلك الإثراء
    11 - الأصل في تقادم المسئولية فيقع على المدعي عليه في دعوى المسئولية وعليه أن يتمسك بالتقادم
    12 - الأصل فى إستعمال الحق خلوه من التعسف وعلى من يدعى التعسف اثباته
    13 - الأصل فى الاجراءات انها تمت وروعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك يقع عبء الاثبات عليه
    14 - الأصل فى الشيك انه اداه وفاء فلا يثبت للساحب دينا فى ذمة المستفيد فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك وجب عليه اثباته الزام خصم بتقديم مستند تحت يديه سند " فأتوا برهانكم ان كنتم صادقين "


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 2:12 pm