منتدى بدر الصواف المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى بدر الصواف المحامى


    حكم الغاء تعديل الدمغات والرسوم لنقابة المحامين

    بدر الصواف
    بدر الصواف


    المساهمات : 89
    تاريخ التسجيل : 20/04/2010

    حكم الغاء تعديل الدمغات والرسوم لنقابة المحامين Empty حكم الغاء تعديل الدمغات والرسوم لنقابة المحامين

    مُساهمة  بدر الصواف السبت 01 مايو 2010, 8:50 pm

    مجلس الدوله

    محكمة القضاء الادارى

    الدائرة الثانيه افراد "ب"

    بالجلسة المنعقده علنا يوم الاربعاء الموافق 29-7-2009

    برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد ابراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

    وعضوية السيد الاستاذ المستشار ادهم محمود احمد نائب رئيس مجلس الدوله

    والسيد الاستاذ المستشار حازم نبيه محمد اللمعى وكيل مجلس الدوله

    والسيد الاستاذ المستشار ماجد شبيطه مفوض الدوله

    وسكرتارية السيد محمد ابراهيم احمد امين السر

    اصدرت حكمها الاتى :-

    فى الدعوى رقم 17166 لسنة 61 قضائيه

    المقامه من :-

    1 - احمد رضا غتورى

    2 - عبدالمحسن سيد شاش

    ضــــــــــــــــــــــــد

    نقيب المحامين "بصفته"
    الواقعــــــــــــات:
    اقام المدعيان الدعوى الماثلله بموجب عريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12-3-2007 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرارات المطعون عليها مع ما ترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده المصروفات .
    وقال المدعيان شرحا لدعواهما انه نما الى علمهما صدور قرارات منسوب اصدارها من هيئة المكتب بالنقابه العامة مودعه بادارة التحصيل والاداره الماليه دون نشرها او اعلانها يتضمن احدها عبارة "بيان الفئات المعمول بها والتعديل المقترح بالنسبه الى دمغة المحاماة للحضور ورسوم دمغات القيد لدرجات القيد المختلفه بمراعاة اساس السن والمعزر لاعمال النظير وعن حضور التحقيقات والطلبات والشهادات" والامر الثانى فى شأن زيادة رسوم القيد ورسوم الدمغات والاشتراكات السنوية ولما كان المختص باجراء تعديل فى هذه الرسوم طبقا للقانون رقم 17 لسنة1983 بشأن المحاماة هى الجمعيه العموميه لنقابة المحامين وليست هيئة المكتب بالنقابه وبالتالى تغدو هذه القرارت الصادره بزيادة هذه الرسوم والاشتراكات السنويه صادره من غير مختص باصدارها مخالفة للقانون ما حدا بها الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لهما بطلباتهما سلفة الذكر
    وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى الاول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبعد ان اعددت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى بناء على تكليف المحكمة ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ويالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام النقابة المدعى عليها المصروفات
    نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة 19-4-2009 ومذكرات خلال شهر وقد انقضى الاجل المضروب دون تقديم اية مذكرات وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 8/7 /2009 ثم لجلسة اليوم استكمال المداوله وبهذه الجلسة صدر الحكم الماثل واودعت مسودته المشتمله على اسبابه المبررة له قانونا
    المحكمـــــــــــة
    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداوله قانونا

    من حيث ان المدعيين يهدفان بدعواهما الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار هيئة مكتب نقابة المحامين فيما تضمنه من زيادة رسوم القيد والاشتراكات السنويه والدمغات مع ما يترتب عل ذلك من اثار والزام النقابة المدعى عليها المصروفات

    ومن حيث انه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من الاوراق ان قرار هيئة المكتب المطعون فيه صدر بتاريخ 29-1-2007 واذ اقام المدعيان دعواهما الماثله بتاريخ 12-3-2007 فمن ثم تكون قد اقيمت خلال الميعاد المحدد قانونا لرفع دعوى الالغاء واذا استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا

    ومن حيث ان الدعوى اصبحت مهياة للفصل فى موضوعها مما يعنى عن البحث فى الشق العاجل منها

    ومن حيث انه عن الموضوع فان الماده 126 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة تنص على ان " علاوة ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعيه العموميه فى اجتماعها السنوى بما ياتى

    1- ................

    2 - تعديل رسوم القيد والا شتراكات ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه بناء على اقتراح مجلس النقابه

    3- .......................
    ز- وتنص الماده 137 من هذا القانون على ان "يعين مجلس النقابه من بين اعضائه كل سنتين هيئه المكتب المشكله من وكيلين وامين عام وامين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته .....ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء هيئة المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها"
    وتنص الماده 143 من ذات القانون على ان "فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات الجمعيه العموميه وللنقابات الفرعيه وهيئاتها يكون لمجلس النقابه العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابه العامة ....."

    ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع حدد اختصاص الجمعيه العموميه لنقابة المحامين فى اجتماعها السنوى بعدة اختصاصات منها مسالة تعدديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه على ان يكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس النقابه الذى خصه القانون باختصاصات واسعه فى ادارة النقابه فيما عدا ما اختص به القانون الجمعيه العموميه وحدها ومنح مجلس النقابه سلطة تشكيل هيئة مكتبه برئاسة النقيب وعضوية وكيلين وامين عام وامين للصندوق واوكل الى النظام الداخلى للنقابه مسالة تحديد اختصاصات هذا المكتب

    ومن حيث انه تطبيق ما تقدم على واقعات المنازعه الماثله فان الثابت من الاوراق ان هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين قد اصدر قرارا فى جلسته المنعقده بتاريخ 29-1-2007 بزيادة رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامين لصالح نقابتهم وقرر ان يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 1-2-2007 ولما كان المشرع قد اوكل الى الجمعيه العموميه لنقابة المحامين فى اجتماعها السنوى كما ورد بنص الماده 126 المشار اليها الاختصاص بمسألة تعديل الرسوم والاشتراك والدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه على ان يكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس النقابه وحيث ان المشرع استثنى ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعيه العموميه من السلطات الواسعه التى منحها مجلس النقابه فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابه العامة ومن ثم لا يتصور عقلا ان ما منح المشرع مجلس النقابه من اتخاذ قرار بشانه ان يكون من اختصاص هيئة مكتبه الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملك سلطة اصداره اذ ان مثل هذا القراريعد بمثابة اعتداء على اختصاصا قرره المشرع للجمعية العموميه للنقابه بنص صريح جديرا بالالغاء وهو ما يقضى به المحكمة

    ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم الماده 18 من قانون المرافعات
    فلهذه الاسباب

    حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت النقابه المدعى عليها المصروفات

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 2:43 pm